الشيخ فاضل اللنكراني
217
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )
[ لو وجد العيب في العين المستأجرة والأُجرة ] مسألة 13 : لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً كان له فسخ الإجارة إن كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة كالعرج في الدابّة ، أو الأُجرة كما إذا كانت مقطوعة الأُذن والذنب . هذا إذا كان متعلّق الإجارة عيناً شخصية ، ولو كان كليّاً وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل إلّا إذا تعذّر فله الفسخ . هذا في العين المستأجرة . وأمّا الأُجرة فإن كانت عيناً شخصية ووجد المؤجر بها عيباً كان له الفسخ ، فهل له مطالبة الأرش ؟ فيه إشكال . ولو كانت كليّة فله مطالبة البدل ، وليس له فسخ العقد إلّا إذا تعذّر البدل ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 181 .